السيد محمد سعيد الحكيم
129
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
والثمن والأجرة في ذلك محرمان ( 1 ) . وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمراً أو إجارة المسكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر أو يعمل شيئاً من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله فقيل : إنه حرام ( 2 ) . وهو أحوط ، والأظهر الجواز على كراهية ( 3 ) . ( مسألة 16 ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت مجسمة ( 4 ) .